الإمام أحمد بن حنبل

30

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

عَنْ أَبِيهِمَا ، وَكَانَ حَسَنٌ أَرْضَاهُمَا فِي أَنْفُسِنَا : أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ " « 1 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة ، وحسن : هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني ، وأخوه عبد اللَّه يكنى أبا هاشم ، وأبوهما محمد بن علي المعروف بابن الحنفية وهي أمه واسمها خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة . وأخرجه الطيالسي ( 111 ) ، والحميدي ( 37 ) ، وسعيد بن منصور ( 848 ) ، وابن أبي شيبة 292 / 4 و 261 / 8 ، والدارمي ( 2197 ) ، والبخاري ( 5115 ) ، ومسلم ( 1407 ) ( 30 ) ، والترمذي ( 1121 ) و ( 1794 ) ، والنسائي 202 / 7 ، وأبو يعلى ( 576 ) ، والبيهقي 201 / 7 و 202 من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك في " الموطأ " 542 / 2 ، والطيالسي ( 111 ) ، والدارمي ( 1990 ) ، والبخاري ( 4216 ) و ( 5523 ) و ( 6961 ) ، ومسلم ( 1407 ) ، وابن ماجة ( 1961 ) ، والترمذي ( 1794 ) ، والبزار ( 641 ) و ( 642 ) ، والنسائي 125 / 6 و 126 و 202 / 7 ، وابن حبان ( 4143 ) من طرف عن الزهري ، به . وسيأتي برقم ( 812 ) و ( 1204 ) . قال الإمام ابن القيم في " زاد المعاد " 343 / 3 - 345 طبع مؤسسة الرسالة : ولم تحرم المتعة يومَ خيبر ، وإنما كان تحريمها عامَ الفتح هذا هو الصواب ، وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر ، واحتجوا بما في " الصحيحين " من حديث علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه : " أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية " . وفي " الصحيحين " أيضاً : أن علياً رضي اللَّه عنه ، سمع ابن عباس يُلَين في متعة النساء ، فقال : مهلًا يا ابن عباس ، فان رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنها يومَ خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية ، وفي لفظ للبخاري عنه : ان رسولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .